ابن حبان

304

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ ، كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ زَمَانَ الْفَتْحِ ، فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أفطر الحاجم والمحجوم " ( 1 ) .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . عبد الوهاب : هو ابن عبد المجيد الثقفي ، وخالد : هو ابن مهران الحذاء . وأخرجه الشافعي 2 / 255 ، وعبد الرزاق " 7521 " ، والطحاوي " 2 / 99 ، والطبراني " 7124 " و " 7127 " و " 7128 " و " 7129 " و " 7130 " ، والبغوي " 1759 " من طرق عن خالد الحذاء ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4 / 124 ، وأبو داود " 2369 " في الصوم : باب في الصائم يحتجم ، والبيهقي 4 / 265 من طريق أيوب ، وعبد الرزاق " 7520 " ، والطيالسي " 1118 " ، وأحمد 4 / 124 ، والطحاوي 2 / 99 ، من طريق عاصم الأحول ، كلاهما عن أبي قلابة ، به . وأخرجه الطحاوي 2 / 99 ، والطبراني " 7131 " و " 7132 " من طرق عن أبي قلابة ، به . قلت : حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " صحيح ، صححه غير واحد من الأئمة ، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه ، قال بن حزم : صح حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد " أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم " ، وإسناده صحيح ، فوجب الأخذ به ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما . قلت : والحديث المذكور أخرجه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 3 / 432 ، وابن خزيمة " 1967 " ، والدارقطني 2 / 183 من طريق المعتمر بن سليمان ، عن حميد ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة . قال الدارقطني : كلهم ثقات ، وغير معتمر يرويه موقوفا . قلت : قد توبع معتمر على رفعه عند الطبراني " في الأوسط " فرواه عن إبراهيم بن هاشم ، عن أمية ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن حميد ، عن أنس ، وهذا سند صحيح ، إبراهيم بن هاشم وثقه الدارقطني ، ومن فوقه ثقات من رجال = =